السؤال
ما حكم حلق اللحية خشية الاضطهاد والوقوع فى مشاكل أسرية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان إعفاء اللحية يسبب للمرء ضرراً مجحفا، كالقتل أو التشريد أو الحبس أو التعذيب أو الأذى الذي لا يطيقه الإنسان، سواء له أو لأهله، ولم يستطع دفع ذلك الضرر إلا بالتخفيف من لحيته أو حلقها، فإنه يجوز له اللجوء إلى الأخف وهو التخفيف، ولا يصير إلى الحلق إلا إذا ثبت أن ما دونه لا يدفع عنه الأذى، لأنه فعل ذلك ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها.
فعلى المسلم أن ينظر في حال نفسه، فإن حجم الأذى المترتب على إطلاق اللحية وشدته، هو الذي يحدد جواز حلقها من عدمه، فالأمر متعلق ببلوغ حد الضرورة أو الحاجة الملحة، كالفصل من العمل الذي لا يجد غيره لتحصيل حد الكفاف من العيش. فإن كان حجم الضرر الذي وقع أو يغلب على الظن وقوعه، يصل إلى هذا الحد، فلا حرج عليه أن يترخص فيخفف من لحيته أو يحلقها.
وراجع لتفصيل ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 3198، 64968، 25794، 130551.
وما وصِف في السؤال بالمشاكل الأسرية لا يخرج عن هذه القاعدة المتقدمة، فلابد من النظر في حقيقة هذه المشاكل وما تؤدي إليه من أضرار، وهل يبلغ ذلك حد الضرورة أو الحاجة الملحة؟ وهل هناك سبيل لتلافيها بغير حلق للحية ؟ وراجع في أمثلة ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 130141، 134744، 125595، 55718، 102591.
والله أعلم.