مادة(42): المتجر هو محل التاجر والحقوق المتصلة بالمحل ويشتمل المتجر علىمجموعة من العناصر المادية وغير المادية تختلف بحسب الأحوال وهي بوجه خاص البضائع والأثاث التجاري والآلات الصناعية وعنصر الاتصال بالعملاء والاسم والعنوان التجاري وحق تأجير المحل والعلامات والأسماء والبيانات التجارية وبراءات الاختراع والتراخيص والرسوم والنماذج الصناعية .
مادة(43): حقوق صاحب المتجر في العناصر المختلفة التى يشتمل عليها المتجر تعينها النصوص الخاصة المتعلقة بها فإذا لم يوجد نص خاص سرت القواعد العامة .
مادة(44): لأيتم بيع المتجر إلا بمحرر رسمي ويحدد في عقد البيع ثمن البضائع والمهمات المادية والعناصر غير المادية كل منها علىحدة وإذا لم يتم معجلا دفع ثمن المتجر بجميع عناصره المذكور فان ما يدفع منه يخصم منه أولا ثمن البضائع ثم ثمن المهمات المادية ثم ثمن العناصر غير المادية ولو اتفق علىخلاف ذلك.
مادة(45): يشهرعقد بيع المتجر بقيده في السجل التجاري ويكفل القيد حفظ امتياز البائع لمدة خمس سنوات من تاريخة ويعتبر القيد ملغيا اذا لم يجدد خلال المدة السابقة ويشطب القيد بتراضي اصحاب الشان او بموجب حكم نهائي ولا يعتد بعقد البيع بالنسبة للغير الا من تاريخ قيده في السجل التجاري .
مادة(46): علىالبائع الذي ينوي إن يرفع دعوى لفسخ أو بيع المتجر إن يعلن الدائنين الذين لهم قيود علىالمتجر في محالهم المختارة المبينه في قيودهم .
وإذا اشترط البائع عند البيع انه يصبح مفسوخا بحكم القانون إذا لم يدفع الثمن في الآجل المسمي أو إذا تراضي البائع والمشتري في فسخ البيع وجب علىالبائع إخطار الدائنين المقيدين في محلهم المختارة بالفسخ أو بحصول الاتفاق عليه .
مادة(47): إذا طلب بيع المتجر في المزاد العلني وجب علىالطالب إن يخطر بذلك البائعين السابقين في محالهم المختارة المبينه في قيودهم معلنا اياهم انهم إذا لم يرفعوا دعوي الفسخ خلال شهر من تاريخ الأخطار سقط حقهم فيه قبل من يرسو عليه المزاد .
مادة(48): يجوز رهن المتجر فإذا لم يعين علىوجه الدقة ما يتناوله الرهن لم يقع إلا علىالعنوان التجاري والحق في ألا جازة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية
مادة(49): لأيتم الرهن إلا بمحرر رسمي ويجب إن يشتمل عقد الرهن علىتصريح من المدين عما إذا كان هناك امتياز للبائع علىالمتجروان يشتمل كذلك علىاسم شركة التأمين التى أمنت المتجر ضد الحريق إن وجدت .
مادة(50): يشهر عقد رهن المتجر بقيده في السجل التجاري ويكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه . ويعتبر القيد ملغيا إذا لم يجدد خلال المدة السابقة ويشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن أو بموجب حكم نهائي .
مادة(51): الراهن مسئول عن حفظ المتجر المرهون في حالة جيدة .
مادة(52): إذا لم يوف صاحب المتجر بالثمن أو بباقية للبائع أو بالدين في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن جاز للبائع أو للدائن المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه علىمدينة والحائز للمتجر تنبيها رسميا إن يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة بطلب الآذن بأن تباع بالمزاد العلني مقومات المتجر كلها أو بعضها التى يتناولها امتياز البائع أو الدائن المرتهن ويكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التى يعينها القاضي وينشر عن البيع قبل حصولة بعشرة أيام علىالأقل .
مادة(53): يكون للبائع وللدائن المرتهن علىالمبالغ الناشئة من التامين إذا تحقق سبب استحقاقها نفس الحقوق والامتيازات التى كانت لهم علىالأشياء المؤمن عليها
مادة(54): ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التى تستعمل في استغلال المتجر إن يباشر امتيازه لأكثر من سنتين .