كيف يقضي المسلم مافاته من الصلاه ؟؟
--------------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال :
كيف يقضي المسلم ما فاته من الصلاة، كصلاة الفجر مثلاً؟ وهل إذا كانت الصلاة جهرية يجب عليه أن يجهر فيها؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
المفتي: عبدالعزيز بن باز
الإجابة:
الواجب على من كانت عليه صلوات مفروضة أن يبادر بقضائها كما لو أداها، إن كانت جهرية قضاها جهراً؛ كالفجر، والعشاء، والمغرب، وإن كانت سرية قضاها سراً؛ كالظهر، والعصر، يقضيها كما يؤديها في وقتها، هذا إذا كان تركها عن نسيان، أو عن نوم، أو عن شبهة مرض يزعم أنه لا يستطيع فعلها وهو في المرض فأخرها جهلاً منه، فهذا يقضيها كما كانت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك" (متفق على صحته)، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه نام عن صلاة الفجر في بعض أسفاره هو وأصحابه، فما أيقظهم إلا حر الشمس، فلما استيقظوا أمر صلى الله عليه وسلم بلالاً فأذن فصلاها، كما كان يصليها في وقتها.
أما إذا كان تركها تعمداً، ثم هداه الله وتاب فليس عليه قضاء؛ لأن تركها كفر أكبر إذا كان تعمداً، فإذا تاب إلى الله من ذلك فليس عليه قضاء؛ لأن التوبة تمحو ما قبلها، إذا تاب العبد توبة صادقة من تركه للصلاة محا الله عنه بذلك ما ترك، وليس عليه قضاء في أصح قولي العلماء.
إنما القضاء في حق من تركها نسياناً، أو جهلاً منه بوجوب أدائها بسبب مرض أصابه فأراد أن يؤخرها حتى يصليها وهو صحيح، أو بسبب نوم، هذا هو الذي يقضي، أما الذي يتركها تعمداً -نعوذ بالله من ذلك- فهذا يكفر بذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر" (خرجه الإمام أحمد، وأهل السنن بإسناد صحيح، عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه)، وقال عليه الصلاة والسلام: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة" (خرجه الإمام مسلم في صحيحه، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما). وفي الباب أحاديث أخرى تدل على ذلك.
والخلاصة: أنه إذا تركها عمداً تهاوناً بها أو جحداً لوجوبها كفر، فإن كان جاحداً لوجوبها كفر إجماعاً، فقد أجمع العلماء على أن من جحد وجوب الصلاة كفر كفراً أكبر، نسأل الله العافية.
أما إن تركها تهاوناً وتكاسلاً فهذا قد شابه المنافقين، وذلك كفر أكبر في أصح قولي العلماء. فعليه التوبة إلى الله -التوبة الصادقة النصوح- المتضمنة: الندم على ما مضى، والإقلاع من ذلك، والعزم ألا يعود لمثل ذلك؛ تعظيماً لله سبحانه، ورغبة في ثوابه، وحذراً من عقابه، ولا قضاءَ عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرتد عن الإسلام ثم تاب أن يقضي ما ترك من الصلاة، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم في عهد الصديق ومن بعده لم يأمروا المرتدين بقضاء الصلوات التي تركوها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "الإسلام يهدم ما كان قبله، والتوبة تهدم ما كان قبلها"، وقال عليه الصلاة والسلام: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له".
والله ولي التوفيق.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد العاشر