فتاوى الفقهاء:حكم التشبه وتشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال
حكم التشبه وتشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال
سؤال من الأخ العنابي قبائلي من الجزائر عن حكم التشبه وتشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال.
الجواب :لا يجوز للمسلم أن يتشبه بغير المسلمين سواء كان هذا في اللباس أو المآكل أو المشارب أو الأعياد أو السلوك بوجه عام، وإذا كان هذا التشبه يراد به الاعتقاد أخرج صاحبه من الملة إما إن كان يراد به التقليد وجب تركه لأنه من باب المعصية ولكي يكون التشبه محرما يجب أن تتوفر فيه أربعة شروط:
1- ألا يكون له ضرورة كمن يتشبه بقوم خوفا على نفسه منهم2- أن يكون القصد منه الاعتقاد فمن تشبه بغير المسلمين حبا لدينهم أو أعيادهم أو سلوكهم وهذا مما يخرج من الملة.3- أن يكون المتشبه عالما بما يتشبه علم يقين 4- أن يكون مراد المتشبه إغاظة المسلمين وتزيين دين غير دينهم.
ويحرم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من يفعل ذلك واللعن يوجب تحريم الفعل في ذاته ووسيلته وغايته.
والمؤلم في هذا الزمان أن تشبه الرجال بالنساء أصبح ظاهرة رضيت بها بعض الدول في الغرب مما أصبح له آثار سلبية وانتكاسة أخلاقية مشينة من نتائجها ما يعرف بالزواج المثلي مما يؤذن بسخط الله وحلول عقابه، كما أن من المؤلم في هذا الزمان شيوع تشبه النساء بالرجال في القول والفعل المحرم مما يعرف بالسحاق مما تشمله اللعنة والطرد من رحمة الله
عن مجلة البحوث الفقهية المعاصرة.